الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

426

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

توضيح ذلك : إنه لا ريب في أن المأمور به اطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا ، فإن كان القيد دخيلا في الغرض فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا ، وإلا فلا .